تسهيلات جمركية بالنسبة للإقامة المؤقتة

الاستيراد بدون إجراءات جمركية


تيسيراً لعبور الجمارك، هناك مساران : المسار الأخضر والمسار الأحمر :

ـ يُخصص المسار الأخضر للأشخاص الذين ليس لديهم ما يصرحون به للجمارك؛

ـ يُخصص المسار الأحمر للأشخاص الذين لديهم سلع للتصريح بها للجمارك.

وهناك لافتتان بمنطقة “الجمارك” تشيران إلى هذين المسارين.

الأغراض المستوردة المعفاة من التصريح للجمارك ومن الإجراءات الجمركية


يسمح نظام الإدخال المؤقت باستيراد أغراض دون الرسوم المطبقة عليها. ولا تستفيد من هذا النظام غير الأغراض الشخصية. وبذلك، لغير المقيم أن يستورد الأغراض التالية دون تصريح أو أي إجراء جمركي:

ـ الملابسة الشخصية المستخدمة؛

ـ التبغ (في حدود 200 سيجارة، أو 100 سيجارة صغيرة، أو 25 سيجارا، أو 250 غ من مجموعة متنوعة من هذه المنتجات)؛

ـ مشروبات كحولية (زجاجة لتر واحد)؛

ـ مجوهرات، وعطور، ماء كولونيا (زجاجة عطر 150 ملل، زجاجة ماء كولونيا 250 مل)؛

ـ هدايا تذكارية، هدايا… في حدود قيمة إجمالية لا تتعدى 2000 درهم؛

ـ آلة تصوير، كاميرا فيديو، منظار، مشغل أقراص؛

ـ جهاز تسجيل صوتي، راديو، كاميرا، آلة كاتبة أو حاسبة، حاسوب شخصي، هاتف محمول؛

ـ آلة موسيقية محمولة؛

ـ الدراجات (الدراجات الهوائية، الدراجات ذات مقعدين، بما فيها ذوات المحركات).

ومع ذلك، يتعين على غير المقيم إعادة تصدير هذه الأغراض عند انتهاء إقامته. ويُستثنى من هذه الإجراءات الطلبة أو الباعة المتجولون.

الحيوانات والمنتجات التي تخضع لإجراءات خاصة


  • ـ تخضع الكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات الأليفة، المرافقة، لشرط الإدلاء بشهادة صحية.
  • ـ المنتجات النباتية : شهادات الصحة النباتية.
  • ـ الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض والمنتجات المشتقة منها (اتفاقية واشنطن): شهادات معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض أو سايتس CITES الصادرة عن مديرية المياه والغابات.
  • ـ أسلحة القنص وذخائرها: إذن من مصالح الأمن الوطني.

الأدوية


بكميات صغيرة بغرض الاستعمال الشخصي:

ـ تعبئة “التزام بالشرف” متوفر لدى المكاتب الجمركية، مرفقا بالأدلة الطبية (شهادة طبية، وصفة طبية، إلخ.)؛

ـ أدوية أخرى لغير الاحتياج الشخصي : ترخيص من وزارة الصحة.

وسائل النقل


ترخص الإدارة المغربية بالدخول المؤقت لوسائل النقل التي يملكها غير المقيمين لمدة ثلاثة (3) أشهر، شرط استعمالها حصريا لغرض السياحة (يُمنع استعمالها لنقل أي بضائع ذات طابع تجاري).

وسعيا للرد إيجابا على الراغبين في قضاء أعياد نهاية السنة بالمغرب، تقرر منح الذين سبق أن استفادوا من الدخول المؤقت عن السنة الجارية إمكانية إدخال عرباتهم ابتداء من 20 دجنبر من نفس السنة بموجب هذا النظام، وتُحسب مدة صلاحيته وتُخصم من السنة التالية طبقا لنفس شروط الإقامة المتواصلة أو المقسمة المُحددة.

السلع المحظورة


يُحظر استيراد ما يلي على وجه الخصوص:

ـ الأسلحة وذخائر الحرب؛

ـ المواد المخدرة؛

ـ المؤلفات والمطبوعات، والأشرطة المسموعة والمرئية، وكل ما يتعارض مع الآداب العامة والنظام العام.

إجراءات التصدير لغير المقيمين

بدون إجراءات


ـ المنتجات مغربية المنشأ (الحرف اليدوية التقليدية وغيرها)، التي تُشترى محليا، وذلك دون تحديد قيمة قصوى. ويُبرر الشراء بكل وسيلة مناسبة : قسيمة صرف، بطاقة ائتمان دولية، شيك سفر، إلخ.

ـ هدايا وتذكارات؛

ـ صخور الزينة، والأحافير أو الأحجار شبه الكريمة (شرط ألا يتجاوز عددها العشرة).

إجراءات التصدير لغير المقيمين

وفقا للإجراءات


التحف والمقتنيات الفنية والقطع الأثرية : يجب الإدلاء بإذن إدارة الشؤون الثقافية. 

إذا تعذر جرد قائمة كاملة بالأشياء قيد الاستخدام، وجب تحديد كميات هذه الأشياء وقيمتها حسب وضعية المعنيين الاجتماعيين كما قد تظهر من فحص جوازات السفر أو غيرها من المؤشرات. وفي حالة الشك، يتعين على المصالح الجمركية التحقق من استيفاء الشروط المذكورة أعلاه، وفي هذه الحالة يُمنح الإذن.

إجراءات التصدير لغير المقيمين

العملة والصرف


الدرهم هو العملة المغربية، وهو يتجزأ إلى 100 سنتيم. ويجوز للأجانب غير المقيمين بالمغرب أن يصرفوا عملاتهم بكل حرية مقابل الدرهم، وذلك لدى الأبناك أو المؤسسات المرخصة لصرف العملات يدا بيد (الفنادق، والبازارات، إلخ.).

وفي حالة صرف العملة مقابل الدرهم، يتعين الاحتفاظ بقسيمة الصرف. فهذه الوثيقة قد تفيد حين إعادة شراء عملات من البنك بواسطة المبالغ المتبقية معهم بالدرهم.

وإذا ما رغبوا في إعادة تصدير العملات التي معهم أو جزء منها، فيُحبذ تحرير بيان وسائل الدفع عند الدخول.